يلزم البائعين ومقدمي الخدمات بالتسجيل على منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، ولا يُعتد بأي فاتورة ورقية غير مسجلة بالمنظومة.
المادة 35 — التسجيل على المنظومة الإلكترونية
«يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني للفواتير والإيصالات الضريبية الذي تحدده مصلحة الضرائب المصرية.»
المادة 37 — إلزامية الفاتورة الإلكترونية
«يلتزم كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني أو إلكتروني مميكن ومسجل بمصلحة الضرائب لكل معاملة بيع، ولا يُعتد بأي فاتورة ورقية غير مسجلة بالمنظومة.»
تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.