يحظر تشغيل أي محل عام أو منشأة تجارية أو حرفية أو معرض أو مخزن دون ترخيص، ويلزم المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية.
المادة 2 — حظر التشغيل دون ترخيص
«لا يجوز تشغيل أي محل عام أو فتح منشأة تجارية أو حرفية أو معرض أو مخزن إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.»
المادة 3 — اشتراطات السلامة والتأمين
«تلتزم المحال العامة والمنشآت التجارية والتخزينية باستيفاء كافة الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها، وعلى الأخص اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين المنشأة ضد أخطار الحريق والحماية المدنية.»
تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.