العودة إلى قائمة القوانين

قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976

القطاعات التخصصية68 / 1976آخر تحديث: 2026-09-06

يُخضع كل المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية للدمغ الإلزامي، ويعاقب على بيع أو عرض مشغولات غير مدموغة أو تحمل دمغات مزورة.

المادة 1 — الدمغ الإلزامي

«تخضع للرقابة والدمغ الإلزامي كافة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وسبائك المعادن الثمينة المصنوعة محلياً أو المستوردة، ويحظر بيعها أو عرضها للبيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية المعترف بها رسمياً.»

المادة 12 — العقوبات

«يعاقب بالحبس والغرامة ومصادرة المصوغات كل من باع أو عرض للبيع مشغولات غير مدموغة أو تحمل دمغات مزورة.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI