العودة إلى قائمة القوانين

قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020

البيانات والمعاملات الرقمية151 / 2020آخر تحديث: 2026-09-06

يحظر جمع أو معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صريحة، ويقرّر حقوق صاحب البيانات، وينظّم التسويق الإلكتروني المباشر، ويعاقب على تسريب البيانات بالحبس والغرامة.

المادة 2 — حظر الجمع والمعالجة دون موافقة

«يحظر جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إذاعتها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانوناً. ويجب أن تكون المعالجة مشروعة وتتم لأغراض محددة وواضحة ومعلنة للشخص المعني.»

المادة 3 — حقوق صاحب البيانات

«يتمتع الشخص المعني بالبيانات بالحقوق الآتية:

  1. العلم بمعالجة بياناته الشخصية والأغراض المحددة لها.
  2. الاطلاع والوصول إلى بياناته الشخصية والحصول على نسخة منها.
  3. الرجوع في الموافقة الصادرة عنه لمعالجة بياناته.
  4. تصحيح أو تعديل أو محو أو استكمال بياناته الشخصية.
  5. الاعتراض على معالجة بياناته إذا تعارضت مع حقوقه وحرياته الأساسية.»

المادتان 12 و13 — ضوابط التسويق الإلكتروني المباشر

«يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للمستهلك إلا بتوافر الشروط الآتية:

  • الحصول على موافقة مسبقة من الشخص المعني بالبيانات.
  • أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
  • توفير آلية واضحة ومجانية وسهلة لتمكين الشخص من رفض الاتصال أو إلغاء الاشتراك في أي وقت.

ويحظر إرسال رسائل دعائية دون التحقق من الهوية.»

المادة 35 — العقوبات الجنائية على تسريب البيانات

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأية وسيلة من الوسائل بغير موافقة الشخص المعني أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI