العودة إلى قائمة القوانين

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020

الضرائب والمشروعات152 / 2020آخر تحديث: 2026-09-06

يتيح ترخيصاً مؤقتاً لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي مع وقف الدعاوى الجنائية، ويقرّر معاملة ضريبية قطعية مبسطة للمشروعات متناهية الصغر.

المادة 70 — الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع

«يجوز لجهاز تنمية المشروعات منح ترخيص مؤقت للمشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بهذا القانون، وذلك لتوفيق أوضاعها وتأهيلها للحصول على الترخيص النهائي، ولا يجاوز الترخيص المؤقت مدة خمس سنوات.»

المادة 71 — أثر الترخيص المؤقت

«يترتب على منح الترخيص المؤقت وقف الدعاوى الجنائية والتدابير الإدارية المقررة ضد المشروع بشأن ممارسة النشاط بدون ترخيص.»

المادتان 93 و94 — المعاملة الضريبية القطعية المبسطة

«تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً للآتي:

  1. ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.
  2. ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها من 250 ألف وحتى 500 ألف جنيه.
  3. خمسة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات من 500 ألف وحتى مليون جنيه.

وذلك دون حاجة لمسك دفاتر منتظمة أو فحص تقديري مرهق.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI