العودة إلى قائمة القوانين

قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002

القطاعات التخصصية82 / 2002آخر تحديث: 2026-09-06

يحمي العلامة التجارية المقيدة بالسجل، ويعاقب بالحبس والغرامة على تزويرها أو تقليدها أو بيع منتجات تحمل علامة مقلدة مع العلم بذلك.

المادة 63 — تعريف العلامة التجارية وحمايتها

«العلامة التجارية هي كل إشارة تميز منتجات أحد المشروعات عن منتجات غيره، وتتمتع بالحماية القانونية المقررة بموجب القيد بالسجل المختص.»

المادة 113 — عقوبات التزوير والتقليد

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

  1. كل من زور علامة تجارية مسجلة أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
  2. كل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة.
  3. كل من عرض للبيع أو باع منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI