العودة إلى قائمة القوانين

قانون حظر تلقي الأموال لتوظيفها رقم 146 لسنة 1988

الاستثمار والتمويل146 / 1988آخر تحديث: 2026-09-06

يحظر على غير الشركات المساهمة المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها، ويعاقب على المخالفة بالسجن المشدد ورد الأموال ومصادرة أصول المشروع.

المادة 1 — حظر تلقي الأموال من الجمهور

«يحظر على غير الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية وسيلة أو تحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها.»

المادة 21 — العقوبة

«كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام المادة الأولى من هذا القانون، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال إلى أصحابها ومصادرة أصول المشروع.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI