العودة إلى قائمة القوانين

قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017

القطاعات التخصصية1 / 2017آخر تحديث: 2026-09-06

يجعل الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهة الوحيدة المختصة بالرقابة على سلامة الغذاء، ويحظر تداول أي مادة غذائية صادرة عن منشأة غير مسجلة أو غير مطابقة للمواصفات.

المادة 2 — ولاية الهيئة

«الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية والاختصاص بالرقابة على سلامة الغذاء ومطابقته للمعايير الصحية والتغذوية المقررة في كافة مراحل التداول والإنتاج والتصنيع والتعبئة والتخزين والتوزيع.»

المادة 3 — حظر تداول الغذاء غير المطابق

«يحظر تداول أي مادة غذائية أو استيرادها أو تصديرها أو طرحها للبيع بالأسواق إذا كانت غير مطابقة للمواصفات أو ضارة بالصحة العامة أو صادرة عن منشأة غذائية غير مسجلة ومعتمدة من الهيئة.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI