العودة إلى قائمة القوانين

قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته

القطاعات التخصصية4 / 1994آخر تحديث: 2026-09-06

يلزم المنشآت بتقييم الأثر البيئي قبل الترخيص أو التوسع، وبالاحتفاظ بسجل بيئي، وبعدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات في بيئة العمل.

المادة 19 — تقييم الأثر البيئي قبل الترخيص

«يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة لتقييم التأثير البيئي للمنشأة قبل الترخيص بإقامتها أو التوسع فيها.»

المادة 22 — السجل البيئي وحدود الملوثات

«يلتزم صاحب المنشأة بالاحتفاظ بسجل بيئي يدون فيه تأثير نشاط المنشأة على البيئة، وتلتزم المنشآت الصناعية بتطبيق تدابير عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات في بيئة العمل.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI