العودة إلى قائمة القوانين

قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004

البيانات والمعاملات الرقمية15 / 2004آخر تحديث: 2026-09-06

يمنح التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية الحجية ذاتها المقررة للتوقيعات والمحررات الورقية في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية.

المادتان 14 و15 — حجية التوقيع والمحرر الإلكتروني

«للتوقيع الإلكتروني، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، إذا روعي في إنشائه وإتمامه الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتتمتع المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية أو العرفية.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI