العودة إلى قائمة القوانين

قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019

القطاعات التخصصية151 / 2019آخر تحديث: 2026-09-06

يجعل هيئة الدواء المصرية الجهة الوحيدة المختصة بتسجيل ومراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، ويحظر تداول أي مستحضر غير مسجل بها.

المادة 1 — اختصاص الهيئة

«هيئة الدواء المصرية هيئة عامة خدمية تختص وحدها بتنظيم وتسجيل ومراقبة وتداول كافة المستحضرات والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمطهرات والمكملات الغذائية الطبية.»

المادة 14 — حظر تداول المستحضرات غير المسجلة

«يحظر تداول أو بيع أو الإعلان عن أي مستحضر تجميلي أو مستلزم طبي أو مكمل غذائي ما لم يكن مسجلاً بالهيئة ومرخصاً بتداوله، ويعد عرض مستحضرات غير مسجلة جريمة تداول أدوية غير مرخصة.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI