العودة إلى قائمة القوانين

قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005

المنافسة والتراخيص3 / 2005آخر تحديث: 2026-09-06

يحظر الاتفاق أو التنسيق بين المتنافسين على رفع أو تثبيت الأسعار، أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق في العطاءات، أو تقييد الإنتاج والتوزيع.

المادة 6 — حظر الاتفاقات الاحتكارية والتسعير المصطنع

«يحظر الاتفاق أو التنسيق بين الأشخاص المتنافسين في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

  • رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
  • اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء.
  • التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في العطاءات.
  • تقييد عمليات الإنتاج أو التسويق أو توزيع المنتجات أو حجبها عن السوق.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI