يحظر الاتفاق أو التنسيق بين المتنافسين على رفع أو تثبيت الأسعار، أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق في العطاءات، أو تقييد الإنتاج والتوزيع.
المادة 6 — حظر الاتفاقات الاحتكارية والتسعير المصطنع
«يحظر الاتفاق أو التنسيق بين الأشخاص المتنافسين في أي سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء.
- التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في العطاءات.
- تقييد عمليات الإنتاج أو التسويق أو توزيع المنتجات أو حجبها عن السوق.»
تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.