العودة إلى قائمة القوانين

قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999

التزامات التاجر17 / 1999آخر تحديث: 2026-09-06

يعرّف من يُعد تاجراً، ويلزم التجار بمسك الدفاتر التجارية، وينظّم البيع بالتقسيط بما في ذلك بيانات العقد وحظر حبس المبيع بعد سداد 75% من الثمن.

المادة 10 — من يُعد تاجراً

«يعتبر تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات أياً كان الغرض الذي أنشئت من أجله.»

المادة 21 — مسك الدفاتر التجارية

«يجب على كل تاجر تجاوز رأس ماله المستثمر الحد المنصوص عليه أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وحصر ماله من حقوق وما عليه من ديون.»

المواد 297 إلى 302 — البيع بالتقسيط

«إذا كان البيع بالتقسيط، وجب على البائع تسليم المشتري نسخة من عقد البيع مدوناً بها وصف المبيع، وثمن البيع نقداً، ومقدار المقدم، ومقدار الفائدة المقررة وأجل سداد كل قسط، وشروط فسخ العقد عند التأخر. وتعتبر الأقساط مستحقة في المواعيد المحددة بالعقد دون حاجة إلى إعذار رسمي، ولا يجوز للبائع حبس المبيع إذا سدد المشتري أكثر من خمسة وسبعين بالمائة من الثمن.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI