العودة إلى قائمة القوانين

قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951

التزامات التاجر189 / 1951آخر تحديث: 2026-09-06

الأساس التشريعي لعمل الغرفة: يقرّر شخصيتها الاعتبارية وولايتها على تنظيم المصالح التجارية، وينشئ لجان التوفيق والتحكيم التجاري لتسوية المنازعات.

الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، تأسست وتعمل بموجب هذا القانون وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتتمتع بولاية تنظيم التجارة وتوثيق الكيانات التجارية وحماية الأسواق ومراقبتها ورعاية مصالح التجار والمستهلكين داخل نطاق المحافظة.

المادة 1 — طبيعة الغرفة

«الغرف التجارية مؤسسات عامة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى تنظيم المصالح التجارية والصناعية وحمايتها وتمثيلها أمام السلطات العامة.»

المادة 2 — اختصاصات مجلس الإدارة

«يختص مجلس إدارة الغرفة برعاية مصالح التجار وجمع المعلومات الإحصائية وتنظيم المعارض وإنشاء الأسواق.»

المادة 3 — لجان التوفيق والتحكيم التجاري

«تنشأ بالغرفة لجان للتوفيق والتحكيم التجاري لتسوية المنازعات التي تنشأ بين التجار أو بينهم وبين عملائهم متى اتفق الأطراف على إحالتها للغرفة.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI