العودة إلى قائمة القوانين

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020

البيانات والمعاملات الرقمية194 / 2020آخر تحديث: 2026-09-06

يمنح البنك المركزي وضع قواعد خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ويحظر إصدار النقود الإلكترونية أو تشغيل منصات الدفع إلا بترخيص مسبق منه.

المادة 202 — اختصاص البنك المركزي بتنظيم الدفع

«يختص البنك المركزي بوضع القواعد والضوابط المنظمة لتقديم خدمات الدفع والتكنولوجيا المالية المرتبطة بالأنشطة المصرفية والتحويلات النقدية.»

المادة 206 — حظر التشغيل دون ترخيص

«يحظر إصدار النقود الإلكترونية أو تقديم خدمات تشغيل منصات وأنظمة الدفع أو مقاصة المعاملات المالية إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مجلس إدارة البنك المركزي ووفقاً للقواعد المقررة.»

تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.

اسأل عن القانون

اطرح سؤالك بلغتك وسيجيبك المساعد الذكي استناداً إلى القوانين المنشورة في هذه الصفحة وحدها.

Powered by SWLT AI