ينظّم إنشاء صناديق الاستثمار بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويشترط إدارتها بشركة مرخصة وحفظ أصولها لدى بنك مرخص كأمين حفظ.
المادة 27 — إنشاء صناديق الاستثمار
«يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى تجميع مدخرات المستثمرين وتوظيفها في الأوراق المالية أو المشروعات العقارية أو التنموية، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة المنشئة له.»
المادة 28 — إدارة الصندوق وأمين الحفظ
«يجب أن تعهد إدارة أموال الصندوق إلى شركة متخصصة في إدارة صناديق الاستثمار مرخص لها بذلك من الهيئة، ويعهد بحفظ أصول الصندوق إلى أحد البنوك المرخصة كأمين حفظ.»
تنبيه: هذا المحتوى إرشادي عام وليس استشارة قانونية. النص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية هو المرجع الملزم.